في الإسلام ) عندنا نعم من حكم بكفره من الأصحاب وإن أظهر الإسلام لا يقتله به ، بل قيل لا يقتل به وهو صغير ، لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له شرعا إلا أن يسبى ، بناء على صحة سبي مثله ، فيحكم حينئذ بإسلامه تبعا للسابي ، وكأنه مبني على اشتراط المساواة في الدين في القصاص ، للإجماع ونحوه ، وإلا فما سمعته من النصوص (١) عدم قتل المسلم بالكافر ، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره ، ولذا قلنا بطهارته ، فيندرج في قوله تعالى (٢) ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره مما دل على القصاص ، والله العالم.
( مسائل من لواحق هذا الباب : )
( الأولى : )
( لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس. ( وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت ، لأن التكافؤ ) في الإسلام والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ) كي يصدق قتل المسلم والحر عمدا.
( وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع ، لأن الجناية ) في الجميع ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدد لها للأصل ( و ) غيره مما عرفت.
نعم ( تثبت ) في الجميع ( دية النفس ) تامة في ذمة الأولين وعاقلة الأخير ( لأن الجناية ) حال حصولها ( وقعت مضمونة )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.