وفيها اللوث بلا شبهة ، وغيرها بين ما مورد الأسئلة فيها وجدان القتيل في محل التهمة ، وهي كالأولة ، وبين مطلقة ، ولكن إطلاقها لبيان أصل المشروعية لا لبيان ثبوتها على الإطلاق ، فهو حينئذ من قبيل المجملات بلا شبهة.
هذا مع أن عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في قرية أو محلة أو نحو ذلك من الأمثلة الآتية وقتيل يوجد في سوق أو فلاة أو جهة ، مع أن الفتاوي والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت القسامة في الأول دون الثاني.
ومن جملة تلك النصوص صحيح مسعدة (١) عن الصادق عليهالسلام « كان أبي إذا لم يقم المدعون البينة على من قتل قتيلهم ولم يقسموا بأن المتهمين قتلوا حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قلناه ولا علمنا له قاتلا ، ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حي واحد ، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع الدية إلى أوليائه من بيت المال ».
وفيه دلالة من وجهين كما لا يخفى على من تدبر سياقه.
قلت : وأظهر منه قول الصادق عليهالسلام في خبر زرارة (٢) : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم » ولكن العمدة ما عرفته من الإجماع السابق ، ضرورة منع الإجمال في الإطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والأموال ، وصحيح مسعدة (٣) لا ظهور فيه في الاشتراط على وجه إن لم تحصل أمارة للحاكم لم تشرع القسامة ، ولا الخبر الآخر (٤) والفرق المزبور بين قتيل الزحام وغيره إنما هو بالنسبة إلى أداء الدية لا في اللوث ، كما ستعرفه في نصوصه ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٧.