ولا ريب في عدم حصولها على المعين منها للاشتراك ، فلا بد من أمارة أخرى على المعين حتى يكون لوثا ، وإلا فلا يكفي القدر المشترك ، إلا أن ذلك يقتضي الإشكال في المسألة السابعة التي حكموا فيها بسماع البينة على أحدهما لإثبات اللوث.
لكن قد يقال : إن ظاهر قضية عبد الله بن سهل التي هي الأصل في مشروعية القسامة بل وغيرها مما ذكر نصا (١) وفتوى من ثبوت اللوث في القرية والقريتين والمحلة والدار ونحو ذلك مما لوثه ليس إلا على القدر المشترك دون تعيين الاكتفاء بالقسامة على المعين بوجوده قتيلا في قليب من قبلهم مثلا أو في القرية أو في الدار ، بل هو صريح بعضها ، مع أن الأمارة قد كانت على أصل قتل اليهود له لا على رجل معين منهم ، فليس هو إلا للاكتفاء بالقدر المشترك.
ولعل ذلك هو الوجه في ما ذكروه في المسألة السابعة من ثبوت اللوث مع دعوى المدعى على المعين بعد إقامة البينة على أن القاتل أحدهما ، بل لعله هو الذي دعى الشيخ إلى التفصيل بين المثالين باعتبار ظهور النص في الأول بخلاف الثاني ، وإن كان قد يناقش بأن ذلك فيها مثال لحصول الأمارة الشاهدة بصدق المدعي من غير فرق في ذلك بين القاتل والمقتول ، وكأن المصنف وغيره لحظوا ذلك فذكروا التردد في الفرق ، فيكون المراد لهم أنه لوث فيهما لا أنه ليس لوثا فيهما فتأمل.
( ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه ) بأصول المذهب وإطلاق الأدلة ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا إلا من أبي علي ، إذ قد يخلو القتل عن ذلك ، نعم عن أبي حنيفة اشتراطه ، فقال : إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة ، وإن كان جراحة ثبتت ، وإن لم يكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل.