الأولياء ، إلا أن ذلك لا ينافي الاستدلال على بعض الأحكام المزبورة التي قد صرح فيه بها في صورة العمد ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل ) فللولي قتلهما بعد رد الفاضل من ديتهما وهو النصف من الرجل والربع من الخنثى التي ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل أي نصف دية المرأة ونصف دية الرجل.
ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم دية وربع ، للرجل ثلثا دية ، وللمرأة سدسها ، وللخنثى ثلثها ونصف سدسها.
ويظهر ذلك بفرض الدية اثني عشر جزء ، فدية المرأة ستة ، ودية الخنثى تسعة ، وكل منهما ومن الرجل إنما جنى الثلث ، ففضل للرجل الثلثان ثمانية أجزاء ، وللمرأة جزءان ، وللخنثى خمسة ، والمجموع خمسة عشر.
وقال المفيد في ما حكي عنه بناء على مختاره من تقسيم الجناية على الرجل والمرأة أثلاثا : « فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم ، وهو خمسة آلاف درهم وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة ، وللخنثى الثلث ، وهو أربعة آلاف درهم ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم ، وللمرأة خمس وتسع خمس ، فيكون ألفي درهم وسبعمائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة ، فذلك تكملة الاثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم » انتهى.
قيل : وذلك لأن للرجل ضعف ما للأنثى ، وللخنثى نصف ما للرجل ونصف ما للأنثى ، فإذا جزأنا ما يرد عليهم خمسة وأربعين كان