في مرسل جميل (١) : « في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الأرش ».
والمراد بها كما عن جماعة تفاوت ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها لو كان عبدا.
لكن عن المبسوط أن المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم ، قال : « وإن عادت كما كانت فيه من غير تغيير ولا نقصان فلا دية فيها ولا قصاص ، فأما إسالة الدم فان كان عن جرح في غير مغرزها وهو اللحم الذي حول السن ومحيط بها ففيه حكومة ، لأنه جناية على محل السن ، وإن كان الدم في غير مغرزها قال قوم : فيه حكومة ، وقال آخرون : لا حكومة فيها ولا شيء عليه ، والأول أقوى ، ومن قال بالثاني قال لأنه لم يجرح محل الدم ، فهو كما لو لطمه فرعف ، فإنه لا حكومة ».
قلت : هو قريب مما ذكرناه سابقا إلا أن المتجه هنا ـ لإطلاق النص والفتوى ـ ثبوته مع فرض تحققه لو كان المجني عليه عبدا ، أما مع فرض عدمه فيتجه عدم ثبوت غير التعزير عليه ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( ـان لا ) تعد أصلا ( كان فيها القصاص ) عند المشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا محققا وإن حكى في المسالك قوله بالعدم ، لأن سن الصبي فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرة بعد أخرى ، ( و ) سن البالغ أصلية ، فلا تكون مماثلة لها ، إلا أنه لم يعرف القائل به.
نعم ( قيل ) عن المهذب والغنية والكافي والوسيلة والإصباح وديات المبسوط ( في سن الصبي بغير مطلقا ) بل عن الأخير هذا الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.