( الشرط الثاني : )
( التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر ) مع عدم الاعتياد ( ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ) بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة أو متواتر كالنصوص : منها قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد ابن قيس (١) : « لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم » وغيره على وجه لا يقدح في الأول خلاف الصدوق في المقنع ، ولا في الثاني ما تسمعه من النصوص (٢) الواردة بالمساواة بين المسلم والذمي المخالفة لقوله تعالى (٣) ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) إن كان الوارث كافرا ، ويتم بعدم القول بالفصل ، المحمولة على المتعود أو على التقية من بعض العامة ، منهم أبو يوسف الذي يقول فيه الشاعر :
يا قاتل المسلم بالكافر |
|
جرت وما العادل كالجائر |
يا من ببغداد وأطرافها |
|
من فقهاء الناس أو شاعر |
جار على الدين أبو يوسف |
|
بقتله المسلم بالكافر |
فاسترجعوا وابكوا على دينكم |
|
واصبروا فالأجر للصابر |
( ولكن يعزر ) لو قتل من يحرم قتله عليه بخلاف الحربي منهم حتى إذا لم يستأذن الإمام عليهالسلام في ذلك وإن توقف الجهاد ، لكن فرق بينه وبين قتله بدونه ، بل ( ويغرم دية الذمي ) منهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.