اليهود إلا أن التدبر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحدا منهم من الدعوى عليهم ، حتى أن في الصحيح (١) منها « فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ، فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا » والفرض أن القضية واحدة ، فلا بد من الجمع بينهما بما ذكرناه ، وحينئذ يبقى ما تقتضيه القاعدة من حلف المنكر على حالها.
ولا يشكل ذلك بما إذا تعدد المدعون باعتبار اشتراكهم في الميراث مع أن القسامة منهم أجمع خمسون اتفاقا ولا يراد من كل مدع منهم ذلك ، لإمكان الفرق بينهما بالنصوص أولا ، وبأن الحق للقتل وينتقل منه إلى وارثه ، وهو واحد ثانيا.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو كان المدعى عليه واحدا فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته ) ولم يكن فيهم بينة مقبولة ( حلف كل واحد منهم يمينا ) إن شاؤوا ، وحكم ببراءته قصاصا ودية ( ولو كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد ) على حسب ما عرفته في المدعي.
( و ) كذا قد عرفت أيضا أنه ( لو لم يكن للولي ) المدعي ( قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا إن لم تكن له قسامة من قومه ، وإن كان له قوم كان كأحدهم ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إلا في اعتبار خصوص حلف الولي معهم الذي عرفت البحث فيه سابقا.
كما لا خلاف ولا إشكال في براءته مع القسامة ، وما في صحيح مسعدة (٢) السابق يراد منه أداء الدية من البيت المال ، ضرورة كونه حينئذ قتيلا لم يعرف له قاتل ، والفرق بينه وبين قتيل العسكر أو السوق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.