ولا فرق في ثبوت القصاص بين البكر والثيب والصغيرة والكبيرة والصحيحة والرتقاء والقرناء والعقلاء والمختونة وغيرها والمفضاء والسليمة ، لعدم التفاوت فيهما ، فإن البكارة والرتق والإفضاء وأضدادها إنما تتعلق بالباطن ، والختن إنما يكون فوق الفرج في الهيئة الشبيهة بعرف الديك.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها اقتص منها مع إمكان المساواة وإلا فالدية ، وعن الفخر والشهيد إطلاق تعينها ، ولعله للتغرير باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنها من البواطن.
نعم ( ولو كان الجاني ) على الامرأة ( رجلا فلا قصاص ) عليه كالعكس لو قطعت الذكر أو الخصيين بلا خلاف أجده فيه ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه ديتها و ) عليها ديته.
نعم ( في رواية عبد الرحمن بن سيابة ) (١) ( عن أبي عبد الله عليهالسلام إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه ) قال : « إن في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها ، فان لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه » ( وهي متروكة ) هنا كما في كشف اللثام وإن لم يكن في سندها من يتوقف فيه إلا عبد الرحمن ، وعن البلغة أنه ممدوح ، بل عن تعليق الإغارة أنه يروي عنه الأجلاء ، وأنه مقبول الرواية ، وأنه هو الذي أمره الصادق عليهالسلام بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد (٢) وما رواه الكشي (٣) عنه فلعله كان في أول حاله ، على أنه قابل للتوجيه ، وطريقه غير صحيح.
( ولو كان المجني عليه خنثى فان تبين أنه ذكر فجنى عليه رجل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.
(٢) رجال الكشي ص ٢٨٧ ـ الرقم ١٦٩ ـ ١٧١ وأمالي الصدوق ـ المجلس ٥٤ ـ الحديث ١٣.
(٣) رجال الكشي ص ٣٣٤ ـ الرقم ٢٥٣.