صورة قتلهما معا ، كمنع انتفاء محل القرعة بالنسبة إلى ذلك خاصة دون ميراثه وغيره.
( و ) لكن في المتن وغيره ( هو تهجم على الدم فالأقرب الأول ) وفيه أن الأقرب بقاء حكم القرعة إن لم يكن إجماعا كما لو تقدمت القتل ، فإنه لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من لم تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة الاشتراك وبدونه في صورة الانفراد ، ودعوى الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأن القصاص في الأول تابع دون الثاني لا حاصل لها ، كما هو واضح.
( ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع ) بناء على انتفاء عنه بالرجوع ولو في حقه الذي منه القصاص إذا كان مستند اللحوق الدعوى ، فيقتص منه حينئذ لكن ( بعد رد ما يفضل عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية ) بعد انتفاء القصاص عنه ( وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده ) لا كفارة واحدة بينهما ، لصدق القتل على كل منهما. ولو قتله الراجع خاصة اختص بالقصاص.
ولو رجعا معا اقتص منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهما ، بل الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل ، بل لو رجع من أخرجته القرعة كان أيضا كذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع ، وإن حكى عن المبسوط اشتراط صحة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على الدعوى وإلا لم يصح. هذا كله في ولد التداعي من دون شيء آخر.
( و ) أما ( لو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة ) المشتركة ( أو الموطوءة في الشبهة في الطهر الواحد ) أو غير ذلك مما يحتاج لحوقه بأحدهما إلى القرعة حتى على مختار الشيخ في المحكي عن مبسوط في المطلقة ثلاثا فنكحت في عدتها ثم أتت بولد لتمام أكثر مدة