ذلك لا يرفع ضمان النصف للمقتص منه الذي ليس عليه إلا نصف بمقتضى الشركة.
( وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد ) على المقتص منه نصف ديته ( ولكن هنا الرد من العاقلة ) التي هي الضامنة للخطإ المحض ، نعم لو كان خطأ شبيها بالعمد كان الرد من الجاني.
( وكذا لو شاركه سبع ) ونحوه ممن لم يكن له أهلية الضمان ( لم يسقط القصاص ) عن الشريك ( لكن يرد عليه الولي نصف ديته ) بلا خلاف نجده في شيء من ذلك عندنا نصا (١) وفتوى لبناء القصاص على التغليب ، فلا يسقط حينئذ عمن له شركة فيه وإن لم يستند القتل إليه ، نعم إن لم تكن شركة بأن كانت جناية العامد مثلا خدشة ونحوها مما لا أثر لها في القتل لم يكن إلا أرشها ، وكذا لو كان الآخر هو المستقل في القتل كما لو جرحه أحدهما وقطع رقبته آخر فان القصاص على القاطع لاستقلاله بالقتل.
وكأن المصنف أشار بذلك إلى خلاف بعض العامة ، فمنهم من قال في اشتراك العامة والخاطئ : إنه لا قود على أحدهما ، بل وكذا العمد وشبه العمد ، ومنهم من قال في شريك الأب : إنه لا قصاص على أحدهما ، ووافق في مسألة الخاطى والعامد ، ومنهم من ألحق شريك السبع بشريك الخاطى في نفي القصاص عنه ، كل ذلك منهم لقياس أو استحسان أو نحوهما مما هو معلوم البطلان عندنا ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك (٢) فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ و ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) راجع ص ٤٤.