فقد المماثل من الجاني كما عرفت ذلك في اليد.
( ولا أصلية بزائدة ) قطعا بل في القواعد « ولا بالعكس مع تغاير المحل » ومقتضاه جواز قلع الزائدة بالأصلية مع اتحاد المحل بأن تنبت مع الأصلية من منبت واحد ، لأنه حينئذ أخذ للناقص بدل الكامل ، ولعله لذا ترك ذكر العكس في المتن بل وغيره ، وفي التفاوت ما عرفت سابقا.
ولكن في محكي التحرير « ولا بالعكس وإن اتحد المحل » ولعله لعدم كفاية النبات من منبت واحد في اتحاد المحل ، إلا أنه لا يخلو من منع ، ضرورة شهادة العرف بتحقق زائدة متحدة المنبت مع الأصلية على وجه تعد مساوية لها في المحل عرفا ، فلا حاجة إلى ما قيل من تصويرها بأن تقلع الأصلية ثم تنبت سن مكانها مع حكم أهل الخبرة بعدم العود وقلنا إنه هبة ، وفيه مع وضوح فساده أن مقتضى ذلك كون دية هذا السن ثلث دية الأصلية ، لأن الفرض كونها زائدة ، وذلك ديتها ، وهو مناف لما يظهر منهم أن دية النابتة دية الأصلية ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، ومع فرض عدم تحقق ذلك فالمتجه ما سمعته من التحرير ، والله العالم.
( وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلين ) بلا خلاف ولا إشكال فيه كالقصاص فيها مع الاتحاد للعموم.
( وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة ) ضرورة اتحاد المدرك في الجميع ( و ) حينئذ فـ ( ـتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما ) في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في الأسنان ، هذا.
وقد ظهر مما تقدم أنه لا خلاف نصا وفتوى كما اعترف به في كشف اللثام. بل ( و ) لا إشكال في أن ( كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة )