ومحكي المبسوط لم يقتص من الجاني الصحيح الأصابع في الكف ، بل في أربع الأصابع الصحيحة ، ويؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشلاء ، وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع الأربع من الكف ، وهو كذلك بناء على إلحاق كل ما فيه شلل باليد.
ولو كان الأمر بالعكس فكانت أصابع المجني عليه صحيحة وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء قطعت كف الجاني ، لأن الناقص يقطع بالكامل ، نعم إن خيف السراية لشلل تلك الإصبع اقتص منه في الأصابع الصحيحة ، وأخذ دية إصبع صحيحة وحكومة في الكف أجمع كالسابقة ، ولا تتبع الكف الأصابع.
( و ) أما اعتبار التساوي في المحل مع وجوده فلا خلاف فيه ، بل ربما ظهر من محكي الخلاف نفيه بين المسلمين ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه فـ ( ـتقطع اليمين باليمين ) واليسار باليسار والإبهام بمثلها وهكذا.
نعم عن الأكثر بل المشهور بل عن الخلاف ( و ) الغنية إجماع الفرقة عليه مع زيادة أخبارهم عليه في الثاني أنه ( إن لم تكن يمين قطعت يساره ، ولو لم يكن ) له ( يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية ) التي هي صحيحة حبيب السجستاني (١) المروية في الكتب الثلاثة بل والمحاسن على ما قيل قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل الأول ، قال : فقلت : إن عليا عليهالسلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.