وكأن التقييد في المتن بما بعد البلوغ احتراز عما لو قال القاتل أنا صغير فعلا وكان ممكنا ، فان القول قوله أيضا ، لكن بدون يمين ، لعدم إمكان تحليفه ، لأن التحليف لإثبات المحلوف عليه ، ولو ثبت صباه بطلت يمينه ، فما عن الشهيد من احتمال تحليفه أو القول به واضح الضعف ، بل الظاهر تأخر إثبات الدية إلى زمن العلم ببلوغه ، فان مضى على الإقرار أخذت منه وإلا فلا ، والله العالم.
( ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح ) وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المسالك هو المذهب وفي محكي السرائر هو الأظهر بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصلين منهم ، بل لم أجد فيه خلافا بين المتأخرين منهم ، بل ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به ، وهو مع أنه مناف لعموم الأدلة وخصوص مرسل (١) المنجبر بما عرفت « كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القتل » قال في كشف اللثام : لم نظفر له بمستند ، والحمل على المجنون قياس ، ولا دليل على أنه يقتص من الكامل للناقص ( و ) إن كان قد يناقش بما تسمعه في صحيح أبي بصير (٢) نعم هو قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه فيحمل على خصوص المجنون.
نعم ( لا يقتل العاقل بالمجنون ) حال قتله بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية وغيرها الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن كشف الرموز الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح أبي بصير (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.