إلا أن ذلك كما ترى ، بل لم أجده لغيره في المدعى عليه ، نعم قد عرفت موافقة غيره له في ما سمعته منه في المدعي ، وكأن الذي دعاه إلى ذلك كله ما في النصوص (١) هنا من التعرض لصفة اليمين في الجملة ، نحو إن فلانا قتل فلانا ، وفي المدعى عليه ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا إلى آخر ما سمعته في النصوص.
لكن من المعلوم إرادة الاستظهار في ذلك من حيث كون الدعوى في الدماء ، لا أن اليمين في المقام مخالفة لها في غيره من المقامات.
على أنه إن أريد بذلك التحرز عن التورية التي تكون في قلب الحالف ففيه أن ذلك وأضعافه غير مجد في دفع ذلك ، ومن هنا كان في الإثم وغيره على نية المحلف دون الحالف.
ولعله لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر كيفية اليمين هنا بما هو كالصريح في أنه كغيره من الدعاوي ، بل ينبغي الجزم بذلك بعد تحرير الدعوى على وجه لا اشتباه في شيء منها ووقوع اليمين على مقتضاها ، كما اعترف به الفاضل ، بل قد سمعت ما في محكي المبسوط من أن ذلك في الدعوى المطلقة بناء على صحتها و ( أما الإعراب فـ ) ـفي القواعد ومحكي المبسوط وغيره أنه ( إن كان من أهله كلف وإلا قنع بما يعرف معه القصد ) أي وإن رفع قوله : « والله » أو نصبه بل عن التحرير أنه أطلق الاجتزاء به مرفوعا وإن كان لحنا ، لعدم تغير المعنى به ، ولعل ترك الأكثر التعرض لذلك للاتكال على ما ذكروه في غير المقام في الصيغ من اعتبار ذلك مع القدرة ، ضرورة اتحاد ما هنا معه في أصالة عدم ترتب الحكم على غير المعهود والمتيقن في جميع الصيغ التي منها صيغة اليمين في المقام ، بخلاف غير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل.