للعموم وخصوص ظاهر المرسل المرفوع (١) الآتي وغيره ( و ) لكن ( بعض الأصحاب ) كالشيخ وابني إدريس والبراج والطبرسي ويحيى ابن سعيد على ما حكي عنهم ( يشترط الإقرار مرتين ) ولا نعرف له وجها إلا الاحتياط في الدماء الذي لا يعارض الأدلة مع أنه معارض بمثله ، وعدم بطلان دم المسلم ، ولذا قبلت فيه في الجملة شهادة النساء والصبيان وقسامة المدعي تحقيقا لقوله تعالى (٢) ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) وإلا القياس على السرقة الممنوع عندنا ، على أنه مع الفارق ، ضرورة كونها من الحقوق الإلهية المبنية على التخفيف والمسامحة ( و ) لذا يسقط بالتوبة بخلاف حقوق الآدميين.
نعم ( يعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية ) فلا عبرة بإقرار الصبي وإن راهق ولا المجنون ولا المكره ولا الساهي والغافل والنائم والسكران ولا العبد الذي إقراره يكون في حق المولى ، كما سأل الصادق عليهالسلام أبو محمد الوابشي (٣) الذي لم يذكر علماء الرجال على ما قيل فيه سوى أنه من أصحاب الصادق عليهالسلام إلا أنه وصفه في الرياض بالقرب من الصحيح بناء منه على صحة الخبر برواية أحد من أصحاب الإجماع له ، وهو أصل فاسد ، بل قيل : إنه هو رجع عنه ، فهو حينئذ غير صحيح ، ولكنه معتضد بالفتوى والقاعدة ، قال : « سألته عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، فقال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ».
بل لو أعتق ففي مؤاخذته بإقراره وجهان ، كما سمعت الكلام فيه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.
(٢) سورة البقرة : ـ ٢ ـ الآية ١٧٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.