والاشعار المزبور بعد تسليمه لا يصلح للحجية ، فلا دليل حينئذ يعتد به في معارضة إطلاق الأدلة أو عمومها المقتضي كونه كالشفعة وغيرها من الحقوق التي لا يعتبر في استيفائها إذن الامام عليهالسلام.
( و ) لكن مع ذلك ( الأولى ) والأحوط ( توقفه على إذن الامام عليهالسلام ) خروجا عن شبهة الخلاف واحتياطا في الدماء ( و ) أما ما ( قيل ) من أنه ( تحرم المبادرة ) كما سمعته فلا دليل معتد به عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.
( و ) على كل حال فليس المراد من الحرمة بناء على القول بها إلا أنه ( يعزر لو بادر ) وإلا فلا قصاص عليه ولا دية بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة أنه قد استوفى حقه وإن أثم بترك الاستئذان ، بل عن الشيخ في الخلاف نفي التعزير عنه أيضا ، وهو غير مناسب للحرمة ، فذلك قرينة منه على إرادة الكراهة من معقد نفي خلافه كما ذكرناه سابقا.
( و ) كيف كان ففي المتن وغيره أنه ( تتأكد الكراهة في قصاص الطرف ) ومنه يعلم ثبوت الكراهة بمخالفة الأولوية المزبورة ، والوجه فيهما ما عرفته من الخلاف في ذلك ، فيكون فعله شبهة منهيا عنها نهي تنزيه ، وخصوصا في الطرف المحكي عن المهذب والمقتصر الإجماع على توقف الاقتصاص فيه على الاذن وإنما الخلاف في النفس وإن كان التتبع لكلمات الأصحاب يشهد بخلاف الإجماع المزبور الذي يحتمل أنه استنبطه حاكيه من توهم كون قصاص الطرف من الحدود المعلوم توقفها على ذلك ، ولجواز التخطي فيه مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل ، ولكونه في معرض السراية ، ولئلا تحصل مجاحدة ، إلى غير ذلك مما يناسب شدة الكراهة في استيفائه بدون إذن الامام عليهالسلام لا المنع ، إذ هي جميعا كما ترى ، فالإجماع المزبور حينئذ