وصية أو كالوصية.
( وقيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والنهاية والصدوق على ما حكي عنه ( لا يبطل ) التدبير ( بل ينعتق ) ولعله لازم ما حكي عن أبي علي من أنه يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ، ثم يستسعى في قيمته ، واختاره في كشف اللثام « استصحابا للتدبير إلى أن يعلم المزيل ، ولحسن جميل (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه ، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه » ولخبر هشام بن أحمد (٢) ـ بالدال أو بالراء على ما عن الكافي وبعض نسخ الاستبصار ـ وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب الرجال ، نعم عن بعض الأخبار (٣) أنه الذي اشترى أم الرضا لأبي الحسن عليهماالسلام قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شيء رويتم في هذا الباب؟ قال : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق ، قال : سبحان الله فيطل دم امرء مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ».
وفيه أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت ، وحسن جميل قاصر عن معارضة الصحيح (٤) المعتضد بما سمعت وبقاعدة عدم بطلان دم امرء مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة وبغيرها ، مع أنه لا صراحة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.
(٣) البحار ـ ج ٤٩ ص ٧ ـ ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.