يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر.
ولو داوى الإصبع المقطوعة فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة أهل الخبرة بذلك ، وإلا ففي القواعد قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال ، لأنه المداوي ، فهو أعرف بصفته ، ولأن العادة قاضية بأن الإنسان لا يتداوى بما يضره ، وفيه بحث ، ولعل الأقوى كونه كالأول ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة : )
( لو قطع إصبع رجل ) من يده اليمنى مثلا ( و ) من بعد قطع ( يد ) رجل ( آخر ) يمينه ( اقتص الأول ) عن إصبعه ، لعموم الأدلة ( ثم للثاني ورجع بدية إصبع ) ضرورة كونه كما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا فيرجع عليه بدية إصبع إما مطلقا أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق كما.
( ولو ) انعكس بأن ( قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول وألزمه الثاني دية الإصبع ) إذ هو حينئذ بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له يماثلها بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرض للمسألة كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم ، نعم في عبارة القواعد بل والإرشاد تعقيد في بيان المعنى المزبور ، بل ربما بسببه وقع الوهم من بعض الناس ، والمراد ما عرفت ، كما أنك عرفت سابقا (١) البحث في وجوب تقديم من تقدم في القصاص وعدمه وأنه على تقديره لو سبق المتأخر يأثم ولكن يقع ما فعله موقعه ، لأنه استيفاء لحقه أيضا ،
__________________
(١) راجع ص ٣١٦ ـ ٣١٩.