وأخذ الأرش » نحو ما سمعته من ابن عباس المخالف لقوله تعالى (١) : ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) وغيره ، والفاضل في المختلف وإن نفى البأس عنه لكن قال : « ونحن في هذه المسألة من المتوقفين » فانحصر الخلاف فيه خاصة بناء على أصله.
وحينئذ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن إن كان منجبر بما عرفت ، كما ان احتمال ضرب الأصابع فيه مفسر بخبر سورة (٢) السابق المراد من الأخذ فيه ما يشمل صورة العفو ولو باعتبار أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب ، بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو منزلة الأداء ، وبذلك كله تخصص العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الرد ، وإلا فلا منافاة ، بل قد يظهر من الأخير أن ذلك هو مقتضى الجمع بين قوله تعالى (٣) : ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) « و ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) » (٤) وبين قاعدة الضرر والضرار والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب ، فيكون عاما لمحل الخبر وغيره ، فتأمل جيدا ، فإنه نافع جدا.
( ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه ظنا ) منه ( أنه قتله وكان به رمق فعالج نفسه وبريء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا ، وهذه رواية أبان بن عثمان ) (٥) ( عمن أخبره عن أحدهما) أنه قال : « أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برأ ، فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.