وهي الأرش أي تفاوت ما بين قيمته بسن تامة لو فرض عبدا وبها متغيرة في الدية كما عن بعض ، أو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن مدة ثم تنبت متغيرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها غير متغيرة كما في غاية المراد ، وتبعه في المسالك وغيرها ، لأنه نقص حصل في تلك المدة ، ولأنه لو لا اعتباره لم يمكن توجه الأرش إذا عادت كهيئتها ، فإن ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم يعود وغير مقلوعها أصلا.
قلت : مقتضى ذلك عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت ، فلا يترتب عليه إلا التعزير ، بل ومع التفاوت في وجه ستعرفه.
( و ) على كل حال فمما ذكرنا يظهر لك الحكم ( إن عادت كما كانت فـ ) ـانه ( لا قصاص ولا دية ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، للأصل وغيره.
نعم في المتن ( ولو قيل بالأرش كان حسنا ) وتبعه من تأخر عنه منهم الشهيد في غاية المراد قال : « والتحقيق أن يقوم مقلوعها مدة وغير مقلوعها أصلا ، وإنما كان ذلك هو الوجه ، لأنه نقص دخل على المجني عليه بسبب الجاني ، فلا يهدر للحديث (١) ولزوم الظلم ، وعود السن نافى القصاص أو الدية لا ذلك النقص ، لاستحالة إعادة المعدوم ، وهو فتوى الخلاف محتجا بالإجماع ، لكنه فرضه في الصغير ، وفي المبسوط وقيل : لا أرش ، لعودها كما كانت ، وربما ظن أنه لابن البراج ، ويشكل بأنه نفى أن يكون فيها قصاص ودية ، وهما لا يستلزمان نفي الأرش ، على أنه رحمهالله تابع الشيخ ، فإنه حكم في المبسوط أنه لا قصاص ولا دية ثم قوى وجوب الأرش عقيبه بلا فصل ، وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع ، وفي الديات لم ينفهما ولم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.