« إن شاء اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجناية تحيط برقبته » الحديث.
وبهما يخرج في العبد عن قاعدة إيجاب جناية العمد القصاص دون الدية ، نحو ما سمعته في جنايته على النفس التي حكي الإجماع عليها ، مضافا إلى ظاهر النصوص المستفيضة فيها (١).
ودعوى الفرق بين القتل والجرح ـ بأن له إزالته عن ملك المالك بالقتل فبالأولى تكون له إزالته بالاسترقاق بخلاف الجرح ، فان القصاص فيه لا يزيل الملك ـ كالاجتهاد في مقابلة النصوص ، ونحوها الاستناد إلى قاعدة القصاص التي قد عرفت وجوب الخروج عنها بما سمعت ، وقد تقدم الكلام في ذلك كله ، وقلنا هناك : إن ظاهر خبر الفضيل اعتبار إحاطة الجناية بالرقبة في ذلك بخلاف ما إذا لم تحط ، كما أنه ذكرنا أيضا خلاف الفاضل وغيره في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
( ولا يقتص للعبد من الحر ) في الطرف وإن ساوت قيمته دية الحر أو زادت ( كما لا يقتص له منه في النفس ) لعدم المكافئة المعتبرة في القصاص بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما عرفت الكلام فيه سابقا (٢).
ويقتص للعبد من المساوي له في رق الكل ، وكذا من الأمة ، ولها منه بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته ، كما صرح به في كشف اللثام بناء منه على مساواة الأمة للحرة في ذلك ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) راجع ص ٩١ ـ ٩٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.