وعليه ديتها ، ولو قطع الإبهام وأربعا منها أساء أيضا ، لعدم جواز ذلك له ، ولكن استوفى حقه ولو ناقصا ، لجواز أن تكون فيها زائدة ، وهي لا تؤخذ بالأصلية إلا مع فقد الأصلية ، لمخالفتها الأصلية محلا وصفة ، ويطالب بحكومة الكف.
وكذا لو قطع شخص إصبعا منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن عليه قصاص ، لاحتمال أخذ الأصلية بالزائدة ، وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد أو نصف الديتين ، وهي ستة وستون دينارا وثلثان لتكافؤ الاحتمالين ، فيكون كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة ، فان على قاتله نصف الديتين؟ وجهان أقواهما الثاني بملاحظة نظائره.
وفي القواعد ويحتمل سدس دية الكف وسدس دية الزائدة ، لأن الكف لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة ، فعند الاشتباه قسطت الدية ودية الزائدة على الجميع.
ولو قطع صاحب الأصابع المفروضة إصبعا من يد لا زيادة فيها فلا قصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة ، وعليه دية الإصبع الكاملة ، فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا أساء واستوفى حقه ناقصا ، لاحتمال الزيادة.
هذا وقد يقال في أصل المسألة : إن له القصاص في ما قابل المقطوع من الأصابع المتعددة المتساوية ، لكونها جميعها أصلية ، فيكون له سبابتان مثلا ، نعم لو علم أن فيها أصلا وزائدا واشتبه اتجه حينئذ عدم القصاص.
ولعله لذا قال في الإرشاد : « ولو كان لقاطع اليد ست أصابع قطع خمس أصابعه ، ودفع حكومة اليد ، ولو كان فيها زائدة فاشتبهت