وحينئذ فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص وإن أثم في بعض الصور ، باعتبار كون قتله حدا مباشرته للحاكم وإن كان غير معصوم الدم في نفسه ، وكذا لو قتل غير المكافىء له ، كالمسلم يقتل الذمي والحر العبد والأب الابن بخلاف العكس الذي يكون المقتول فيه أعلى.
( و ) على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أنه ( يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ) ظلما ( بما يقتل غالبا ) بل وبقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به وإن لم يقصد القتل ، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل ، بل قيل يفهم من الغنية الإجماع عليه ، ولعله كذلك ، بل يعضده المعتبرة المستفيضة.
كالصحيح (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى أولياء المقتول؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ، ولكن يجهز عليه بالسيف » ونحوه خبر سليمان بن خالد (٢) وخبر موسى بن بكير (٣) وغيرهما من النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض الذي هو مما يقتل مثله غالبا وعدمه ولكن قصد الفعل.
بل يكفي قصد ما سببيته معلومة عادة وإن ادعى الفاعل الجهل به ، إذ لو سمعت دعواه بطلت أكثر الدماء ، كما هو واضح.
بل الظاهر عدم تحقق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع جمع القيود المزبورة عدا الأخير ، ضرورة كون عمد الصبي والمجنون خطأ شرعا ( و ) كذا لو قتله بعنوان أنه حيوان أو جماد أو نحو ذلك.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١٠.