« عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة ».
كقوله في المروي عن قرب الاسناد (١) : « عمد الصبي الذي لم يبلغ خطأ تحمله العاقلة ».
وكأن المصنف اكتفى بذكر اشتراط كمال العقل عن ذكره بالخصوص باعتبار عدم كمال العقل فيه شرعا إلا بعد البلوغ ، والأمر سهل بعد معلومية كونه شرطا كالعقل الذي عرفت فيه عدم القصاص من المجنون مع صدور القتل منه مجنونا.
( أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط عنه القود ) بلا خلاف أجده بيننا سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار وإن فرق بينهما في الرجم بالزنا ، نعم عن بعض العامة منع الاقتصاص منه حال جنونه ، وآخر إن جن قبل أن يقدم للقصاص وإلا اقتص منه.
وهما معا كما ترى منافيان للأصل ولخبر بريد العجلي (٢) « إن أبا جعفر عليهالسلام سئل عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ، فقال : إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرء مسلم ».
وكيف كان فلا إشكال في الحكم المزبور ، كما لا إشكال معتد به في أن حكم الصبي ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ وهو نقل بالمعنى.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ وفيه « لا يبطل دم امرء مسلم » إلا أن الموجود في التهذيب ج ١٠ ص ٢٣٢ ـ الرقم ٩١٥ « لا يبطل دم امرء مسلم ».