وكان موته من السوط الأخير ، بل ينبغي الجزم بعدمه لو فرض كونه على وجه يسند إليه الموت نحو إسناده في الجرح الذي يحصل به الموت دون سرايته للمجروح سابقا ، وبالجملة المدار على صدق الاشتراك والاتحاد.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يعتبر التساوي في ) عدد ( الجناية ، بل لو جرحه واحد جرحا والأخر مائة ) أو ضرباه بسوط كذلك ( ثم سرى الجميع فالجناية ) قصاصا ( عليهما بالسوية ) على الوجه الذي عرفت ( ولو طلب الدية كانت ) الدية ( عليهما نصفين ).
وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية ، فلو جرحه أحدهما جائفة وآخر أمه بل لو جرحه أحدهما وضربه الآخر فمات كان الحكم كذلك.
المسألة ( الثانية : )
( يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس ) بلا خلاف ولا إشكال ( فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته ، وله الاقتصاص من أحدهم ، ويرد الباقون دية جنايتهم ) نحو ما سمعته في النفس ، لفحوى ما سمعته فيها ، ولصحيح أبي مريم الأنصاري (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل ، قال : إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما ، وإن أحب أخذ منهما دية يد ، وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.