نعم ( لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ) به ( فـ ) ـان فيه على ما قيل قولين ، ولكن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها صدق إطلاق الأدلة أن عليه ( القصاص ) بل الأشهر ، بل لعل عليه عامة المتأخرين ، كما اعترف به في الرياض ، بل لم أجد فيه خلافا وإن أرسل ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر ، ولكن لم نتحققه.
نعم يظهر من اللمعة نوع تردد فيه ، ولعله مما عرفت وقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (١) « العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره ».
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٢) « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه ، قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه ، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضه فشجه فكبر فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ».
وفي صحيحه الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٣) لم نعثر على هذه الصحيحة في كتب الأخبار ، وليس لعبد الرحمن في تفسير قتل العمد والخطأ إلا روايتان : الأولى ما تقدمت ، والثانية ما ستأتي عن تفسير العياشي.