المسالك « لا بأس به » وفي مجمع البرهان « الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع ، والظاهر عدمه كما يفهم من شرح الشرائع » مع أنه قال في الروضة : « وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه » قلت : بل ومع عدمه (١) ضرورة عدم الجابر للنبوي الأول (٢) المعارض بغيره من النصوص (٣) التي فيها النبوي وغيره ، والآخر (٤) قضية في واقعة في اليهودي ، والآية (٥) بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منها وما سمعته من النصوص وغيرها يجب حملها على إرادة المماثلة في أصل الاعتداء في القتل ، فلا ريب في ضعف القول المزبور وإن جنح إليه من عرفت.
بل الظاهر الاقتصار في الكيفية المزبورة على ضرب الرقبة ، كما هو الموجود في عبارات الأصحاب من المقنعة إلى الرياض ، فان ضرب بالسيف لا عليها فان كان عن عمد عزر ، ولكن لا يمنع بعد من الاستيفاء إن أحسنه ، وإن ادعى الخطأ صدق بيمينه إن كان قد وقع في ما يخطئ بمثله ، كما إذا وقع على الكتف ونحوه ، وإن كان بموضع لا يقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر ، ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه ، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه ، ولا ريب في ضعفه.
__________________
(١) هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة ، والعبارة مشوشة ، والأولى هكذا « قلت : بل لا يمكن الالتزام به مع عدمه » أي عدم الإجماع والاتفاق ، ان قوله ( قده ) : « ضرورة عدم الجابر » إلى آخره تمهيد لإسقاط القول بالجواز.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٤٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس وسنن البيهقي ج ٨ ص ٦٣.
(٤) سنن البيهقي ج ٨ ص ٤٢.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.