لا تجوز في الكلب العقور (١) وأنها من الإسراف في القتل المنهي عنه (٢).
وخبر موسى بن بكير (٣) عن الكاظم عليهالسلام « في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ، لكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف » ونحوه حسن الحلبي (٤) وصحيح الكناني (٥) « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولا يترك يعبث به ، ولكن يجيز عليه » ومثله من دون تفاوت صحيح سليمان بن خالد (٦) إلى غير ذلك من النصوص.
ولم نجد خلافا في ذلك إلا ما يحكي عن أبي علي من جواز قتله بمثل ما قتل مطلقا في رواية ، وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى ، وربما حكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، وعن الجامع أنه يقتص بالعصا ممن ضرب بها ، كل ذلك للآية (٧) والنبوي (٨) « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » وفي آخر (٩) « أن يهوديا رضخ رأس جارية بالحجارة فأمر صلىاللهعليهوآله فرضخ رأسه بالحجارة ».
نعم في المختلف بعد الاستدلال له بالآية « وهو وجه قريب » وفي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس والمستدرك الباب ـ ٥١ ـ منها.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٢.
(٧) سورة البقرة : ـ ٢ الآية ١٩٤.
(٨) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٣.
(٩) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٤٢.