اليد ( ولا دية ، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هنا ليست مضمونة ) قصاصا ولا دية فكذا ما دخل فيها.
( وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ) قصاص ( الطرف في قصاص النفس ) على القول به مع الاستيفاء ( سقوط ما ثبت من قصاص الطرف ) لعموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (١) وغيره مع سقوط القود ( لمانع يمنع من القصاص في النفس ) إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا ، للأصل وغيره ، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه.
هذا كله إذا مات مرتدا ( أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال ، للتكافؤ عند الجناية وفي تمام أوقات السراية.
( وإن حصلت سرايته وهو مرتد ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد ، أشبهه ثبوت القصاص ) وفاقا للفاضل وغيره ، بل والمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف ( لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار ) والفرض أنه مسلم حالته ، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء والاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( لا قصاص ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية وهذه بعضها هدر ، لأنه حصل في حال الردة ) فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد ، والقصاص لا يتبعض.
وكذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات مرتدا فلا قود عليه ، وكذا لو قطع يد مرتد وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضا
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.