مع أن الأمر فيه سهل ، لعموم الأدلة وإطلاق موثقة عمار (١) وغيره وما عن العميدي من أن سنده الرواية فإن أراد المطلقة فهو حق وإن أراد رواية خاصة صريحة فلم نعثر عليها.
( و ) من هنا كان ( البحث فيه كالأول ، غير أن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات ) كلها بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في غيرهما ، والكلام فيه كالكلام في القصاص عند المصنف.
بل حكي استثناء المتقرب بالأم هنا عن المقنعة والنهاية والخلاف والكافي والسرائر في الميراث وموضع من الجنايات والرسالة البصرية والتنقيح وتعليق النافع والمسالك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، مضافا إلى ما سمعته من السرائر ، للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما.
ففي الأول (٢) « يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دية إلا الاخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من ديته شيئا » ونحوه آخران (٣) لكن بدون ذكر الأخوات فيهما.
وفي الموثق (٤) « لا يرث الاخوة من الأم من الدية شيئا ».
وفي الخبر (٥) « هل للاخوة من الأم من الدية شيء؟ قال : لا »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض وهو خبر إسحاق بن عمار كما تقدم في ج ٣٩ ص ٤٥ وأشار ( قده ) إليه أيضا في ص ٤٧ منه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ من كتاب الفرائض.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ بطريقين ـ من كتاب الفرائض.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٥ من كتاب الفرائض.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٦ من كتاب الفرائض.