الإرث ، وكذا في صورة ضمان الثاني.
وفيه أنه لا وجه للمنع من الإرث بعد عدم صدق أنه القاتل ، وخصوصا على تقدير ضمان الثاني الذي مبناه أنه القاتل لا الأول ، ودعوى كون المانع له التهمة وإزالة استقرار الحياة حكما لا حاصل لها بعد عدم ثبوت عنوان الممنوع ، كما أنه لا حاصل لدعوى كون الضمان على الأول وإن كان الذي غرقه الثاني ، لأنه الذي صيره غير مستقر الحياة بخلاف الثاني الذي هو محسن ، ضرورة حصول الموت بفعل الثاني لا الأول الذي زال أثر فعله ، فهو في الحقيقة كما لو قتله الآخر لتخليصه من زيادة الألم ، فإنه لا إشكال في كون الضمان عليه إلا الأول ، والله العالم.
( ولو فصده فترك ) هو ( شده ) فنزف دما حتى مات ( أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص ولا دية ) بلا خلاف ولا إشكال في الأخير ، لأنه القاتل دون الملقي باعتبار أن الكون المتأخر عن كون الإلقاء مستند إليه.
وأما الأول ففي القواعد الاشكال فيه ، وفي كشف اللثام « من استناد الموت إلى تفريط ، وكون الفصد غير مهلك عادة ، وأصل عدم وجوب الشد على الفصاد إلا مع نقص المفصود لصغر أو جنون أو إغماء ، وهو خيرة الإرشاد والتخليص ، ومن استناده إلى سراية الجرح فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها ، وربما احتمل تضمين الطبيب إذا كان بأمره ، فإنه معالجة » ونحوه في المسالك ومجمع البرهان.
قلت : ظاهر المصنف وغيره ممن ذكر المسألة هنا فرض المسألة في الفصد عدوانا لا مداواة ، ولعل الفرق بينه وبين السراية بترك المداواة أن الفصد بنفسه غير قاتل ، وإنما الذي قتله خروج الدم المستند كونه إلى إبقائه ، فهو كاللبث في النار في استناد الموت إلى أمر لم يكن من فعل