الدية ، بل لا شيء فيه حينئذ ، كما أن في احتمال النصب منافاة لقوله عليهالسلام : « هذان متعديان » وللاستدلال ، بل ولقوله : « فوثب المضروب ».
بل لعل المناقشة في السند ضعيفة ، لأن الأولى رواها في الفقيه عن العلاء بن رزين عن الحلبي ، وطريقه إليه صحيح ، والثانية موثقة بعمار ، واختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر ، خصوصا بعد اتفاق القائلين على أنه على العاقلة عدا الصدوق في ظاهره ، لأنه روى رواية الحلبي ، ومقتضاه ـ إن كان باقيا على ما قدمه في كتابه من العمل بما يرويه فيه ـ العمل به ، وعلى تقديره فهو شاذ لأن المعروف بين القائلين كونه على العاقلة كعمد الصبي والمجنون ، وعلى كل حال لا قدح في الرواية من هذه الجهة.
ودعوى عدم صلاحية أخبار الآحاد وإن صحت لتخصيص الكتاب قد ذكرنا فسادها في الأصول ، ولكن الانصاف مع ذلك كله عدم الجرأة بها على تخصيص العمومات بعد مخالفة المتأخرين واحتمال إرادة أن الأعمى غالبا لا يعلم تعمده إلا بإقراره منها ، والله العالم.
( الشرط الخامس : )
( أن يكون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلى المسلم ، فان المسلم لو قتله لم يثبت القود ) وإن أثم بعدم الاستئذان ممن إليه القتل ، بل وإن تاب وكان مرتدا عن فطرة وقلنا بقبول توبته وبقي القتل عليه حدا.
( وكذا ) الزاني واللائط وغيرهما من ( كل من أباح الشرع