بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه ».
وعن أبي علي والشيخ والصهرشتي والطبرسي وابني البراج وحمزة بل والصدوق في ظاهره العمل بها ، بل في غاية المراد هذا القول مشهور بين الأصحاب ، وبه هذا الأثر ، فجاز مخالفة الأصل له ، وعن ثاني الشهيدين في روض الجنان موافقته على ذلك.
ويؤيده أيضا خبر أبي عبيدة (١) عن الباقر عليهالسلام « سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا ، فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق المسلم ».
ولكن في المسالك « هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ وفي ضعف السند ، ومختلفتان في الحكم ، ومخالفتان للأصول ، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة ومع عدمها تجب على الجاني ، وهذا مخالف لحكم الخطأ ، وفي الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني ، ومع عدم ماله على الامام ولم يوجبها على العاقلة ـ ثم قال ـ : إنها ليست صريحة في مطلوبهم أيضا ، لجواز كون قوله « خطأ » حالا ، والجملة الفعلية ، بعده الخبر ، وإنما يتم استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبرية ، وأما نصب « خطأ » على التمييز ـ كما فعله بعضهم ـ فهو خطأ واضح ».
وعن المختلف الجواب عن الرواية الأولى بالحمل على قصد الدفع ، وفيه ـ مع أنه مناف لظاهر الترتيب ـ أنه مخالف لما فيه من إلزام العاقلة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.