يقال : إنه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان ، ولذا يضمن لو أتلف مال الغير ، ومن احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد ، وحمل ما دل على عدمه على صورة عدم القصد ، والكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت.
وأغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه وتقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل ذلك ، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.
نعم في كشف اللثام « أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير » والموجود في غنيته « ومنها ـ أي شروط القصاص ـ : أن يكون القاتل بالغا كامل العقل ، فان حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة ، ومنها : أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف ، ومنها : أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم ، وظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به » ونحوها عن عبارة السرائر ، وهما صريحان في خلاف ذلك ، وإنما استند إلى ظاهر القرآن فيما إذا قتله البالغ ، لا فيما إذا قتل غيره.
وأما صحيح أبي بصير (١) ـ المتقدم في مسألة اشتراك الرجل والمرأة في القتل المتضمن أن خطأ المرأة والغلام عمد جواب السؤال عن الغلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا ـ فهو محمول على قضية في واقعة يعلم الامام عليهالسلام حالها وأن الغلام فيها مدرك ، وأنهما تعمدا القتل ، أو غير ذلك.
وبالجملة فالمسألة خالية من الاشكال على وجه لا يشكلها أمثال هذه النصوص المحتملة وجوها عديدة مع شذوذها والاعراض عنها ، نعم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.