يبقى اثنتان يحلفهما اثنان منهم ، فان كان ولي الدم منهم واحدا أو اثنين حلفهما ولي الدم ، ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما عن المبسوط والوسيلة وإن كان يمكن أن يكون وجهه أن القسمة بينهم بالسوية ولا تكون مع استيفاء القسامة إلا بذلك وإن اقتضى ذلك الزيادة على الخمسين ، فإنها غير منافية ، ولعل الأول أولى بناء على ظهور الأدلة في إرادة الخمسين منهم كيف شاؤوا ، والفرض أن الحق لهم ، فان لم يفعلوا ضاع الحق الذي لهم.
نعم في اعتبار حلف خصوص الولي على وجه لا يجزؤه يمين غيره إشكال ، وكذا الكلام في المنكر من أن ذلك هو الأصل في اليمين سواء كانت من المدعى لإثبات دعواه أو من المنكر لاسقاطها ، وأقصى ما خرج هنا بالأدلة حال الإجماع ، ومن إطلاق النصوص (١) حلف الخمسين على وجه يكون كالكفائي بالنسبة إلى الولي وقومه ، من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على التوزيع أو على التفريق ، ولا بين الولي وغيره ، ولعله لا يخلو من قوة ، بل ربما كان هو الظاهر من بعض النصوص (٢) المشتملة على أن المدعي يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا ، وظاهره كون الخمسين غيره أو الأعم فلاحظ وتأمل.
نعم في قسامة الجروح يحلف هو مع الستة أو بعضهم كما تسمعه في رواية ظريف (٣) إن كان قوله في الكافي : « وتفسيره » منها لا منه ، ولعله غير ما نحن فيه من قسم الولي فتأمل.
ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا من الحلف ـ علموا بالحال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.