عليه أيضا ، مضافا إلى العموم ، وخصوص صحيح أبي عبيدة (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل أمه ، قال : يقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله كفارة ، ولا يرثها » بل ظاهر النص والفتوى عدم رد فاضل ديته عليه وإن لم أجد مصرحا به.
( وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والاخوة من الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) بلا خلاف أجده بيننا إلا من أبي علي والعامة في الأجداد والجدات ، والله العالم.
( فروع : )
( الأول : إذا ادعى اثنان ولدا مجهولا ) كاللقيط ( فان قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ) فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوة في الواقع ، مضافا إلى إشكال التهجم على الدماء مع الشبهة. ( و ) كذا ( لو قتلاه ) معا بلا خلاف أجده بين من تعرض له هنا فيهما معا ( فـ ) ـان ( الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ).
( و ) لكن ( ربما خطر ) في البال ( الاستناد إلى القرعة ) بل في كشف اللثام وغيره احتماله قويا ، لإطلاق النص (٢) والفتوى بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل ، وعدم طل دم امرء مسلم ، وعموم أدلة القصاص ، ومنع كون انتفاء الأبوة شرطا ، بل أقصى الأدلة كون الأبوة كالمانع ، فلا يتحقق مع الجهل بها ، مضافا إلى معلومية تعلق القصاص بأحدهما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح.