لا تنصيص في شيء منها بكون الجاني مولى للمجنى عليه أم غيره فينسحب الحكم فيها بتغريمه القيمة إلى هنا أيضا ، غاية الأمر سكوتها عن مصرفها ، وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها كان مصرفها الفقراء إجماعا ، ولعل الوجه في عدم استدلالهم بها تخيل اختصاصها بحكم التبادر بالجاني غير المولى ، وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على العموم ، كما الدفع بها ما توجه على ما مر من النصوص ، فالمسألة بحمد الله خالية عن الاشكال.
( و ) على كل حال فـ ( ـفي بعض الروايات ) (١) وأفتى به بعض الأصحاب أنه ( إن اعتاد ذلك قتل به ) وقد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم.
( ولو قتل ) الحر ( عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتل و ) لكن ( لا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ) بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص.
ففي خبر أبي بصير (٢) عن أحدهما عليهماالسلام إلى أن قال : « ولا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد ».
وفي خبره الآخر (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه ».
وفي خبر سماعة (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.