خبر يونس (١) المتقدم المرسل بناء على إرادة الصدقة مما فيه من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال وخبر مسمع (٢) عن الصادق عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة العبد ، فتصدق بها عنه » وفي طريقها سهل بن زياد ، وضعفه مشهور ، ومحمد بن الحسن ابن شمون ، وهو غال ضعيف جدا ، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، وهو ضعيف وليس بشيء ، المشتمل مع ذلك على الحبس سنة ولا قائل به ، بل هو قضية عين فيمن عذب عبده حتى مات ، وهو أخص من المفروض ، فلا يصلحان قاطعين للأصل المعتضد بخلو النصوص المعتبرة المستفيضة (٣) الواردة في مقام البيان والحاجة عن ذلك.
ولكن في ذلك كله ـ مع أن الرواية المزبورة رواها في الفقيه بطريقه إلى السكوني الذي لا يخفى سكون الأصحاب إلى روايته ، وخصوصا في هذه الأبواب ، ولذا عد بعض خبره من القوي ـ أنه مناف لما تحقق في الأصول من جبر نحوهما بالأقل مما عرفت ، فضلا عنه وعن عمل ابني زهرة وإدريس اللذين لا يعملان إلا بالقطعيات ، وخلو المعتبرة عنه غير قادح بعد اشتمالهما عليه ، بل أقصاه أنه كالإطلاق والتقييد ، واشتمال الخبر على الحبس الذي لم يقل به أحد غير قادح في الحجية في غيره بعد انجباره ، على أنه يمكن أن يكون ذلك من التعزير المنوط بنظر الحاكم.
كل ذلك مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (٤) الآتية الدالة على عدم قتل الحر بالعبد ، وأنه يلزم الجاني بالقيمة ويعزر ، فإنها مطلقة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس.