أن لكل منهما القصاص ، ولا يختص بواحد ، بخلاف الشركة في الاسترقاق الذي مرجعه إلى مال قابل للتبعيض.
وحينئذ فإذا قتله أحدهما لم يضمن حق الآخر بفوات محله ، واحتمال غرم نصف القيمة لاشتراكهما في تعلق الحق بالرقبة واضح الفساد ، ضرورة عدم تملكه النصف بمجرد الجناية ، وتعلق الحق بالرقبة إنما هو على أن يكون القصاص لكل منهما كما عرفت ، لعموم دليله.
نعم لما لم يتعقل استرقاقا لكل منهما له وتعقل الاشتراك فيه على التبعيض كان بينهما على قدر استحقاقهما لو استرقاه ، بل لو استرق أحدهما منه مقابل عبده لم يسقط استحقاق القود للآخر ، فله قتله من غير رد مقابل الجناية.
وليس منه ما لو قتل عبدا لاثنين أو لجماعة فطلب بعضهم القيمة الذي ذكر المصنف وغيره فيه أنه كان له منه بقدر قيمة حصته من المقتول ، وكان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه ، ضرورة كون المقتول واحدا ، فليس على القاتل إلا نفسه ، فمع فرض رضا بعض الشركاء بالقيمة ينقص ما عليه ، فلا وجه للقود منه بدون رد ، فما توهمه بعض الناس أنه من المسألة في غير محله ، كما هو واضح.
ولو كان قد قتلهما على التعاقب ( فان اختار القود قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط ( يقدم الأول ، لأن حقه أسبق ، ويسقط ) حق ( الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق ).
ولفظه « فأما إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد به فان عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما ، ويكون سيده بالخيار على ما فصلناه إذا قتل عبدا واحدا ، فان اختارا القود قدمنا الأول ، لأن حقه أسبق ، فإذا قتله سقط حق الثاني ، لأن