وكان دم فان خرج من أذنه ثبتت ، لا إن خرج من أنفه ، وهو كما ترى وإن حكى عن الشيخ في المبسوط أنه قواه.
( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في القسامة حضور المدعي عليه ) كما في غير المقام من أفراد الحكم على الغائب ، خلافا لبعض العامة ممن لم ير الحكم على الغائب مطلقا أو في خصوص الدم في القسامة احتياطا فيه واستضعافا للوث ، وعن التحرير عدم القطع به ، بل جعله أقرب مشيرا إلى احتمال الاشتراط ، والأصح ما عرفت ، والله العالم.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لو وجد قتيلا في دار فيها عبده كان لوثا ) عندنا لإطلاق الأدلة ( و ) حينئذ فـ ( ـللورثة القسامة ) إذا ادعوا على العبد أنه القاتل عمدا أو خطأ ( لفائدة التسلط بـ ) ـذلك على ( القتل ، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا ) لتقدم حق الجناية على الرهن ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من القسامة ، ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول ، أما الثاني فقد يشكل إن لم يكن إجماعا بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه بطلان الرهانة ، ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي لا يتصور في حقه استرقاق رقيقة ، فلاحظ وتأمل.