عرفا ( هو المعترض ) وإن كان لو لم يعترضه لقتل أيضا بسقوطه إلى الأرض إلا أنه صار كالشرط بعد أن طرأ عليه مباشرة مستقلة ، ومن هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه إلا إذا قصد اعتراضه بالسيف وكان المعترض مجنونا مثلا فان القود حينئذ عليه ، إذ هو كالقائه إلى السبع ، وهو واضح.
( ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل ) لأنه المباشر ( دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة.
منها صحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر قال : يقتل القاتل ، ويحبس الآخر حتى يموت غما ، كما كان حبسه عليه حتى مات غما ».
وخبر سماعة (٢) قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله ، فقتل الرجل الذي قتله ، وقضى على الآخر الذي أمسكه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه ، لأنه أمسك على الموت » وغيرهما من النصوص.
وعن المقنعة بعد أن ينهك عقوبة ، وفي خبر أبي المقدام (٣) « أن الصادق عليهالسلام أمر به فضرب جنبه ، وحبسه في السجن ، ووقع على رأسه يحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٣) المستدرك الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ عن دعائم الإسلام مرسلا.