« إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ، ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الدية بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين ».
ونحو ذلك ما عن النهاية والمراسم من التقييد بالتهمة الظاهرة ، بل وكذا عن ابن إدريس نافيا عنه البأس في محكي المختلف.
وفي كشف اللثام تقييد الفرض الأول بأن لا يطرقهما غير أهلهما ولا عداوة بينه وبينهم أو كانت العداوة بينه وبين أهلهما جميعا وإن كان يطرقهما غير أهلهما ، والثاني ـ أي المساواة ـ بما إذا لم يثبت العداوة لإحداهما دون الأخرى ، وإلا كان اللوث لها وإن كانت أبعد.
وعن الشهيد في حواشيه اشتراط العداوة في جميع هذه المسائل إلى غير ذلك من كلماتهم المحكية في أمثلة متعددة التي توجب تشويشا للناظر فيها.
ولم يظهر لنا وجه معتد به لذلك ، ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصدق المدعي من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض للأمارات ، فان قرائن الأحوال مختلفة أشد اختلاف لا يمكن حصرها ، والنصوص المزبورة لا تعرض فيها للقسامة ، وإنما اقتصرت على وجوب الدية ، ومقتضى الجميع بينها ما تضمنه صحيح مسعدة (١) وخبر الفضيل (٢) من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم وأن القاتل غيرهم ، وهذا حكم آخر غير القسامة ، نعم لما كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنا بصدق المدعي لو ادعى فهناك يجري حكم القسامة ، بخلاف ما إذا لم يدع ، فإن الدية حينئذ عليهم إلا مع البينة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم.
ولو وجد مقطعا في قبائل فديته على من وجد وسطه وصدره فيها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.