لخبر فضيل بن عثمان الأعور (١) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في قبيلة والباقي في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ».
ومنه يعلم حصول اللوث لو ادعاه الولي ، كما أفتى به الفاضل في القواعد ، ضرورة كونه أمارة ، ولذا وجبت الدية ، وكان الوجه في ذكر الأصحاب هذه الأشياء بخصوصها لأنها منصوصة ، ولأنها أمارات توجب الظن ، فيترتب عليها اللوث لو ادعاه الولي فتأمل.
وظاهر الخبر المزبور أن ذلك حكم خارج عن حكم القريتين ، كما هو ظاهر الفاضل في القواعد والمفيد في المقنعة.
لكن عن السرائر روى أصحابنا أنه إذا كانت القريتان متساويتين إليه في المساحة كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره ، وليس على الباقين شيء إلا أن يتهم آخرون ، فيكون الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة.
وهو كما ترى غير ما سمعته من الخبر المزبور الذي مضمونه هو المحكي عن المقنعة ، نعم زاد فيها إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر ، فلاحظ وتأمل فإني لم أعثر على من تعرض للفرع المزبور إلا من عرفت ، كما أني لم أجد مصرحا بما ذكرناه من وجوب الدية في المقامات المزبورة على من عرفت من دون بينة أو إقرار أو قسامة من المدعي أو امتناع عنها من المدعي عليه ، بل ظاهر كلامهم في انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه ، نعم ذكروا أن ذلك موجب للوث المقتضي لثبوت الحق بالقسامة من المدعي أو الامتناع عنها من المدعى عليه ، كما تسمعه من الشيخ رحمهالله وغيره فتأمل جيدا. هذا كله في المقتول في الأماكن التي سمعتها.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.