وإلا لم تقع موقعها ، فكيف يتجه لزوم منعها منه مع طلبه لها واستحقاقه إياها؟ فتأمل جيدا.
( ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول ، والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال ، وذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ) من عمد أو خطأ كما في بعض كتب الفاضل وبعض متأخري المتأخرين ، ولكن الأصل في ذلك ما في محكي المبسوط من احتياج اليمين التي يقسم بها إلى أربعة أشياء وذكر ما سمعته ، نعم عنه ما في كشف اللثام من الاكتفاء بالإشارة ، وفي الأخير منهما لا يكفي الإضمار ولو صرح بالاسم أو الإشارة قبله ، لاحتمال الرجوع إلى الله تعالى شأنه.
وقال في محكي المبسوط أيضا : إنه يحتاج في يمين المدعى عليه إلى ذكر ستة أشياء : يقول ما قتل فلانا ، ولا أعان على قتله ، ولا ناله من فعله ، ولا بسبب فعله شيء ، ولا وصل بشيء إلى بدنه ، ولا أحدث شيئا مات منه ، أما القتل فلا بد منه ، وقوله : « ولا أعان » لدفع الشركة ، وقوله : « ولا ناله » لأنه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله ، وقوله : « ولا بسبب فعله » لأنه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطير الثاني فيصيبه فيقتله ، وقوله : « ولا وصل إلى بدنه بشيء » لرفع سقيه السم ، وقوله : « ولا أحدث سببا مات منه » لأنه قد ينصب سكينا أو يحفر بئرا فيتلف بسببه » ثم اعترض على نفسه بأن الدعوى إذا لم تسمع إلا محررة فإذا حلف على ما تحررت عليه كفى ، وأجاب بوجهين : « أحدهما أن هذه اليمين مفروضة في ما إذا أطلقت الدعوى وقلنا : إنها تسمع مطلقة ، والثاني أنها في من لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون ، فينصب الحاكم له أمينا يستوفى له اليمين ، فيحتاط له كالاحتياط باليمين في الدعوى عليه مع البينة ».