يبقى الدية ) كما لو جنى فاقد اليدين والرجلين ، ضرورة اتحاد المدرك في المسألتين ، وقد تقدم الكلام في هذه سابقا فلاحظ وتأمل وتدبر ، والله سبحانه العالم.
( ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه مضافا إلى أدلة القصاص والعدل ، فلا تقابل ضيقة بواسعة ( و ) لا يقنع بضيقة عن واسعة.
نعم قد صرح غير واحد بأنه ( لا يعتبر نزولا بل يعتبر ( يراعى خ ل ) حصول اسم الشجة ) بل ظاهر كشف اللثام ومحكي المفاتيح الإجماع ، بل في الرياض أن عليه إجماعنا المصرح به في جملة من العبائر ( لتفاوت الرؤوس في السمن ) والهزال وغلظ الجلد ورقته على وجه لو اعتبر انتفى القصاص ، فقطع النظر عنه كما قطع عن الصغر والكبر في الأطراف ، ومن هنا قال في محكي المبسوط : « العمق في الشجاج كالمساحة في الأطراف ، والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف » ومقتضاه أنه لو كان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز في القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق ، وهو خلاف العدل ، كما أن اختلاف الرؤوس في ما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره ، ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الأرش للزائد كما ذكروا في المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوي فيها وان استلزم استيعاب رأس الجاني لصغره ، ولا يكمل الزائد من القفا ولا من الجبهة ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو. ويأخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية ، فإن كان الباقي ثلثا مثلا فله ثلث دية تلك الشجة ، وهكذا. فالعمدة حينئذ الإجماع إن تم ، كما هو واضح.
( ولا يثبت القصاص في ما في ) قصاص ( ه تغرير ) بنفس