وإحلافه كفر ، والله العالم.
( مسائل : )
( الأولى : )
( لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر ( لا يقتدر خ ل ) معها القتل ) أو مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة واستعيدت الدية ) تقديما للبينة على اللوث الذي هو أمر ظني ، بل في كشف اللثام « وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه » نعم في المسالك « لو قال الشهود : لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم ».
قلت : قد يناقش في أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها ، كما في غير المقام من الدعاوي ، كما أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك بإطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفيا ، لاحتمال صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا.
المسألة ( الثانية : )
( لو حلف واستوفى الدية ثم قال : هذه حرام ) سئل ( فإن فسره بكذبه في اليمين ) عمدا أو سهوا ( استعيدت منه ) الدية ( وإن فسره بأنه ) حنفي ( لا يرى القسامة لم ) يكن للمدعى عليه أن ( يعترضه ) بمطالبته بإعادة الدية ، لتقدم اجتهاد الحاكم على