اللهم إلا أن يدعى أن المتيقن من النص والفتوى الاكتفاء بالخمسين للمدعين دون من لم يدع منهم لصغر أو جنون أو غيبة ، فإنه حينئذ على دعواه ، وطريق إثباتها كاثبات غيرها بالبينة أو الإقرار أو القسامة اقتصارا في ما خالف عدم ثبوت حق لشخص بيمين آخر على خصوص المدعين دون غيرهم.
إلا أن هذا أيضا مناف لما سمعته منهم من حلف الغائب نصف القسامة إن كانوا اثنين ، أو ثلثها إن كانوا ثلاثة وكان الحاضر منهم واحدا والغائب اثنين ( اثنان خ ل ) وقد حضرا معا ، وإلا حلف الحاضر منهما خمسا وعشرين وأخذ حقه اكتفاء بما قسمة الأول ، ولاحتمال عدم حلف الآخر ، فان كان إجماعا كما يقضى به إرسال من تعرض له من الشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم من الشارحين إرسال المسلمات فهو الحجة ، وإلا كان المتجه ثبوت الحق بالقسامة لكل مدع حاضر أو غائب ، بل وللصغير والمجنون مع قيام الولي عنهما بالدعوى ، بل لا يبعد كونها كالبينة بالنسبة إلى ذلك.
هذا وقد ألحق الفاضل وغيره الصبي والمجنون بالغائب. وإليه أشار المصنف بقوله ( و ) كذا ( لو كان أحدهما صغيرا ) وهو كذلك بناء على كون الحكم كذلك في الغائب ، نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يدع الولي عنهما مع المدعين فتأمل.
ثم قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام في المسألة على حسب ما سمعته من الأصحاب : « هذا إذا استوفى الحاضر حقه من الدية وأما إذا اقتص فلا يمين على الغائب إذا حضر ».
ولا ريب في عدم تمام إطلاقه ، ضرورة أن الغائب لا يخلوا إما أن يصدق الحاضر أو لا ، وعلى الأول إما أن يرضى بفعله أو لا ، فان لم