من القتل ( و ) لا يجوز هنا دفع الخوف على النفس بذلك ، بل في الصحيح (١) « إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية » ونحوه الموثق (٢) فهو حينئذ قاتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه كقتل شخص ليأكله في المخمصة الذي لا يعد به أنه مضطر.
نعم ( في رواية على بن رئاب ) الصحيحة عن زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام ( يحبس الآمر بقتله حتى يموت ) ـ قال : « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، قال : يقتل به الذي ولي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت » ولا بأس بالعمل بها بعد صحتها وعمل غير واحد من الأصحاب بها ، فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلك في غير محله.
ولو وجبت الدية للعفو أو عدم التكافؤ كانت على المباشر أيضا ، ومن العامة من نفى عنهما القود والدية ، ومنهم من أوجب القود على المكره وحده ، وللشافعي قولان : أحدهما اشتراكهما في الجناية ، فعليهما القصاص ، وعند العفو الدية نصفين ، والآخر القود على المكره ، وعلى المباشر نصف الدية ، وعند العفو على المكره أيضا نصف الدية ، وضعف الجميع واضح عندنا.
نعم ( هذا ) الحكم الذي ذكرناه ( إذا كان المقهور بالغا عاقلا ، و ) أما ( لو كان غير مميز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنه ) ما ( بالنسبة إليه كالآلة ) في نسبة القتل ، ولا يرد عدم القطع على السيد لو أمرهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ١ من كتاب الأمر بالمعروف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٢ من كتاب الأمر بالمعروف.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.