فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه ».
( و ) لكن في طريقها ضعف ، ولا جابر له كي يصلح معارضا لما ( في رواية أخرى ) صحيحة ( يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ) وهي صحيحة زرارة (١) عن الباقر عليهالسلام « في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه ( بقيمته خ ل ) ، قيل له : فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول ، فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير ».
( و ) لا ريب أن ( هذه أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم انتقاله بمجرد الجناية ، وإنما هي سبب في استحقاق الاسترقاق كالثانية ، بل يمكن حمل الخبر الأول عليه ، ومن هنا كان ذلك خيرة المشهور ، بل الشيخ أيضا في الاستبصار.
( و ) على كل حال فـ ( ـيكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ) بذلك ، لإطلاق أدلة الاسترقاق (٢) بلا خلاف أجده عدا ما يحكى عن ظاهر الاستبصار من اعتباره لظاهر الصحيح (٣) المزبور الذي يمكن حمله ـ كما عن المختلف ـ على ما يجب أن يحكم به ، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار ، لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد بعمل الأصحاب وغيره.
( و ) حينئذ ( مع اختيار ولي الأول ) استرقاقه ( لو قتل بعد ذلك كان للثاني ) وهكذا ، ضرورة اندراجه حينئذ في مملوك جنى فيلحقه حكمه ، ولما سمعته في الصحيح السابق (٤) من غير فرق في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.