( الثالث : )
( يصح الإكراه في ما دون النفس ) لعموم دليله المقتصر في تخصيصه على المتيقن الذي هو النفس ( فلو ) قال : اقطع يد هذا وإلا قتلتك كان له قطعها دفعا لإتلاف نفسه بما ليس إتلافا فلا قصاص حينئذ عليه ، لعدم العدوان ، نعم هو على المكره الذي هو أقوى حينئذ من المباشر.
لكن في القواعد الاشكال فيه من ذلك ومن عدم المباشرة ، فتجب عليه الدية دون القصاص ، وفيه أن وجوبها ليس إلا لقوة السبب على المباشرة ، وهو مقتض للقصاص دونها ، كما هو واضح.
ولو ( قال : اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص ) على الآمر ( تردد ، منشأه أن التعيين ، عرى عن الإكراه ) فيكون المباشر مختارا في ذلك ، إذ الأمر بالكلي الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمرا بجزئي من جزئياته على التعيين وإن كان هو لا يتحقق إلا بأحدهما.
( و ) لكن ( الأشبه ) بأصول المذهب ثبوت ( القصاص على الآمر ) كما عن التحرير ( لأن الإكراه تحقق ، والتخلص غير ممكن إلا بأحدهما ) فاختياره حينئذ من ضرورة الإكراه الملجإ إلى إبراز الكلي في الوجود الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص معين ، نحو الإكراه على معين من غير تعيين وقت فاختاره المكره ، ومع الإغضاء عن ذلك كله فالعرف كاف في ثبوت المطلوب ، كما هو واضح.
( الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله ومات وجب